266

لطایف

اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعارف

ایډیټر

أبو عبد الله محمد علي سمك

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى ١٤٢٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٩ م

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
٥٨٤- أخبرنا بحديث حماد أبو غالب الكوشيذي، وأبو طاهر الدشتج وفاطمة الجوزدانية، قالوا: أنا أبو بكر بن ريذة، (ح) وأخبرنا عبد الواحد بن الهيثم أبو سعد الصفار، قالا: أنا الطبراني، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عارم أبو النعمان، (ح) قال الطبراني وثنا أبو مسلم الكجي، ويوسف القاضي قالا: ثنا سليمان بن حرب، (ح) قال وحدثنا يوسف القاضي والحسين بن إسحاق التستري قالا: ثنا أبو الربيع الزهراني قالوا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين ﵁: أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال للرجل قولًا شديدًا، فجزأهم -يعني ثلاثة أجزاء- فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أيوب، وقد رواه عن أيوب غير واحد وتفرد به من حديث ابن سيرين، عن خالد معاذ بن معاذ. وأورده مسلم أيضًا في الصحيح من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن عمران نفسه، وهذا مما اعترض فيه على مسلم.
يحيى بن سعيد الأنصاري يروي عن عروة بن الزبير أحاديث ثم روى حديثًا لعروة بينه وبينه في إسناده ثلاثة
٥٨٥- أخبرنا أبو غالب الكوشيذي، أنا أبو بكر بن ريذة، أنا الطبراني، ثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أبو معمر القطيعي، ثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن عروة بن الزبير، عن أبي حميد الساعدي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «هدايا الأمراء غلول» .
رواه عن إسماعيل محمد بن بكير أيضًا.
فأما ما بينه وبين عروة فيه ثلاثة
٥٨٦- فأخبرنا أبو سعد محمد بن علي بن إبراهيم الكاتب بقراءة والدي عليه سنة خمس وأبو علي الحداد سنة سبع وجعفر بن عبد الواحد ﵏ قالوا: أنا أبو منصور الخطيب، أنا أبو الشيخ، ثنا أبو جعفر بن الجارود، ثنا هارون بن إسحاق، ثنا يعلى ⦗٢٩٥⦘ يعني ابن عبيد، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ مثله، وقبله قال: «لا نكاح إلا بولي فأيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل ثلاثًا، فمن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له» .

1 / 294