440

لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف

ایډیټر

طارق بن عوض الله

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

والجمعة والخميس»؛ وكأنها غير محفوظة، فإن كانت محفوظة فهي نوع رابع.
والنوع الخامس: ما خرّجه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث ابن مسعود ﵁ أنّ النبي ﷺ كان يصوم من غرّة كلّ شهر ثلاثة أيام (^١)، وحسّنه الترمذي، وذكر أنّ بعضهم لم يرفعه، يعني أنه وقفه على ابن مسعود، وظاهر هذا أنّه كان يوالي بين الأيام الثلاثة من أوّل كلّ شهر.
والنوع السادس: أنه كان يصوم أيّام البيض، فخرّج النسائي عن ابن عباس ﵄، «أن النبي ﷺ كان لا يدع صيام أيام البيض في حضر ولا سفر» (^٢).
وخرّج الترمذيّ والنسائي عن أبي ذرّ ﵁ أنّ النبي ﷺ أمره بصيام أيام البيض؛ ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة (^٣). وفي السّنن الأربعة خلا الترمذي، عن قتادة بن ملحان، عن النبي ﷺ نحوه (^٤). وخرّج النسائي من حديث جرير البجلي عن النبي ﷺ نحوه أيضا (^٥).
وقد روي عن الحسن أنّه كان يصوم خمسة أيام من أولّ الشهر، ويقول:
ما يدريني لعلي لا أدرك البيض. وفي كتاب «مناقب الحسن» لأبي حيان التوحيدي أنّ رجلا سأل الحسن: لأيّ شيء استحبّ صيام أيّام البيض؟ فلم

(^١) أخرجه: أبو داود (٢٤٥٠)، والنسائي (٤/ ٢٠٤)، والترمذي (٧٤٢).
(^٢) أخرجه: النسائي (٤/ ١٩٨).
وراجع: «الصحيحة» (٥٨٠).
(^٣) أخرجه: الترمذي (٧٦١) وحسنه، والنسائي (٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣).
(^٤) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٧)، وأبو داود (٢٤٤٩)، والنسائي (٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، وابن ماجه (١٧٠٧).
(^٥) أخرجه: النسائي (٤/ ٢٢١) عن جرير بن عبد الله البجلي.

1 / 451