686

د لامع سبیح په شرح جامع صحیح

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

ایډیټر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

سوريا

قال (ن): ما كان من التَّكريم والتَّشريف كدخولِ المَسجد والأكلِ يكونُ باليمين تكريمًا لليمين، وغيرُه يستحبُّ فيه التَّياسرُ كالخروجِ من المَسجد والاستِنجاءِ والامتِخاطِ.
قال (ك): ولهذا جَاء: "لا يبصُقْ أحدٌ في المَسجد قِبَلَ يَمينه".
* * *
٣٢ - بابُ التِمَاسِ الوَضُوء إِذَا حَانَتِ الصَّلاَةُ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَضَرَتِ الصُّبْحُ، فَالتُمِسَ المَاء، فَلَم يُوجَد، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ.
(باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة): بفتح واوِ الوَضوء، لكنَّه على المشهور: الماءُ، و(حانت)؛ أي: قَرُبَت.
(وقالت عائشة) هذا التَّعليق قد وَصَله من حديثِ العِقدِ المُطوَّل في (كتَابِ التَّفسير).
(حضرت) أنَّثَ، لأنَّ المُراد صلاةُ الصُّبح، وهي مؤنثة.
(فالتمس) مبنيٌّ للمَفعول، وفي بعضِها بالبناءِ للفَاعل.
(التيمم)؛ أي: آيةُ التَّيمُّم.

2 / 210