والثاني: ما بوب عليه البخاري رحمه الله فقال: باب كسوة الكعبة يرفعه إلى أبي وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة، فقال: أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها، فقلت: إن صاحبيك لم يفعلا ذلك، قال: هما المرءان أقتدي بهما، وأخرجه في الاعتصام في باب الاقتداء بالسنة، وفيه: ما أنت بفاعل: قال: لم قلت: لم يفعله صاحبيك؟ فقال: هما المرءان يقتدى بهما، قال الإسماعيلي: ليس في هذا الخبر لكسوة الكعبة ذكر، قال ابن بطال: معنى الترجمة صحيح، وذلك معلوم، لأن الملوك في كل زمان كانوا يتفاخرون [بكسوة الكعبة برفيع الثياب المنسوجة بالذهب وغيره كانوا يتفاخرون] بتسبيل الأموال إليها، وأراد البخاري -رحمه الله- أن عمر -رضي الله عنه- لما رأى قسمة المال من الذهب والفضة الموقوفين بها على أهل الحاجة صوابا كان حكم الكسوة كذلك، وفي تراجم البخاري لابن المنير:
مخ ۱۱۳
الباب الأول: ((في أول من كسا البيت الشريف))
الباب الثاني: ((في سبب كسوتها))
الباب الثالث: ((فيما كساها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة)
الباب الرابع: ((فيمن كساها الديباج))
الباب الخامس: ((في الأزمنة التي كانت تكسى فيها))
الباب السادس: ((فيمن خلقها وطيبها))
الباب السابع: ((في أن كسوتها كانت من السنن الشرعية في صدر)
الباب الثامن: ((في أن كسوتها الآن من الواجبات المرعية))
الباب التاسع: ((في أن إنفاق المال على كسوتها أصل من أصول)
الباب العاشر: ((فيما كان يفعل في مخلق الكسوة قديما وما حكم)