لمعات نیره
اللمعات النيرة
پوهندوی
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1422 - 1382 ش
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
لمعات نیره
محمد کاظم آخوند خراساني d. 1329 AHاللمعات النيرة
پوهندوی
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1422 - 1382 ش
ژانرونه
وجوب غسل طرف العضد (1)، لإمكان أن يكون المرفق عندهم منتهى الذراع، أو مقدار المتداخل منه مع عظم العضد، لا مجموع العظمين المتداخلين منهما، فإذا قطع سقط فرض الغسل بفوات المحل رأسا. وإنما وجب غسل موضع تداخل العظمين في غير الأقطع لمكان كونه موضع جزء من الذراع، لا لكونه موضعهما.
ثم إنه لما كان المرفق غير مبين في الأخبار، وليس ببين لاختلاف كلمات الأصحاب واللغويين في بيان معناه، كان المرجع هو الاحتياط عقلا، لما حققناه في الأصول في أنه المرجع في المركب الإرتباطي، لولا شمول مثل حديث الرفع (2) له و شرحه لدليله في ما أجمل أو أهمل (3)، ولو قيل بأن الشرط هو الطهور الحاصل بسببه لا نفسه ولم نقل بأنه بنفسه شرط بسبب (4) آثاره، وأنه الطهور المشروط به الصلاة وغيرها، كما أطلق عليه في الرواية (5)، وأمر به في الآية، لا بأثره.
(و) رابعها: كتابا (6) وسنة (7) (مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره) بلا خلاف، كما قيل (8) للأخبار المستفيضة الدالة على أن المسح في مقدم الرأس (9) المقيدة لما
مخ ۶۰
د ۱ څخه ۳۰۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ