(و) منها: (استقبال) قرصي (الشمس والقمر) بمقاديم بدنه أو بفرجه، للمرسل: " لا يستقبل الشمس ولا القمر " (1) وفي رواية السكوني: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه (2). وفي حسنة الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا يبولن أحدكم وفرجه باد للشمس والقمر يستقبل " (3).
(و) منها: (البول في الأرض الصلبة) لرواية عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشد الناس توقيا عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض، أو مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير، كراهية أن ينضح عليه البول " (4).
(و) منها: البول (في مواطن الهوام، وفي الماء) لغير واحد من الأخبار المشتملة على النهي عن البول في الماء (5)، مع التعليل في بعضها بأن " للماء أهلا " (6).
(و) منها: (استقبال الريح به) ولعل الوجه خوف أن ينضح عليه البول.
(و) منها: (الأكل والشرب) ولا دليل على الكراهة إلا الرواية الحاكية لوجدان الإمام للقمة خبز في الخلاء (7) ولا دلالة لها على الكراهة لأكل الخبز، ولو سلم فلا دلالة أصلا على كراهة غير أكلة، لاحتمال الخصوصية في أكله كما لا يخفى.
(و) منها: (السواك) للمرسلة عن الفقيه: " إن السواك في الخلاء يوجب البخر " (8).
مخ ۵۰