(و) خامسها (1): (الدعاء عند الدخول والخروج والإستنجاء والفراغ) بالمأثور.
(و) سادسها (2): (الجمع بين الأحجار والماء) لما في مرسلة ابن عيسى: " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار ويتبع بالماء " (3) ولما عن الجمهور، عن علي (عليه السلام):
" إنكم كنتم تبعرون بعرا، واليوم تثلطون ثلطا، فأتبعوا الماء الأحجار " (4).
(و) الثالث: أنه (يكره) عليه أيضا أمور:
منها: الجلوس للبول أو الغائط (في الشوارع) وهي الطرق النافذة (والمشارع) وهي موارد الماء في نهر أو غيره (ومواضع اللعن (5) وتحت الأشجار المثمرة وفئ النزال) لصحيح عاصم عن السجاد (عليه السلام) في جواب من سأله أين يتوضأ الغرباء؟ فقال: " يتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن ". قيل: أين مواضع اللعن؟ قال: " أبواب الدور " (6) وقول أبي عبد الله (عليه السلام) في مرفوعة علي بن إبراهيم: " إجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الأثمار، ومنازل النزال " (7)، وغير ذلك من الأخبار (8).
مخ ۴۹