أصلا للفتوى بالإستحباب، كما لا يخفى.
(و) ثانيها: (تغطية الرأس) اتفاقا، كما عن غير واحد (1)، وفي مرسلة الفقيه:
كان الصادق (عليه السلام) إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه: " بسم الله وبالله، ولا إله إلا الله ربي، أخرج عني الأذى سرحا بغير حساب واجعلني لك من الشاكرين... " (2).
(و) ثالثها: (التسمية) للاتفاق، كما قيل (3)، ولما في المرسلة السابقة.
(و) رابعها: (الاستبراء) من البول. والفتاوى (4) كالأخبار (5) في كيفيته مختلفة.
ويمكن أن يكون ذلك من جهة أن كل واحد منها مستحب بمرتبة من الاستحباب.
ويمكن أن يكون لأجل أن المستحب هو الاستظهار، بحيث يقطع بعدم تخلف شئ من أجزاء البول في المخرج، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والحالات.
وكيف كان فالظاهر الاكتفاء فيه بما ورد في صحيح محمد بن مسلم، وهو أصح ما ورد فيه، كما قيل (6)، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال ولم يكن معه ماء. قال:
" يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتره " (7).
مخ ۴۸