(و) الثاني: أنه (يحرم عليه استقبال القبلة) عينا، وجهة، بمقاديم بدنه.
(واستدبارها) بها كذلك (في الصحاري والبنيان) لإطلاق الأخبار (1) وعن بعض الأصحاب (2) أن المحرم هو الاستقبال بالفرج دون المقاديم، فلو استقبل وحرفه لم يكن عليه بأس. وقد علل بأنه المفهوم من قوله (صلى الله عليه وآله) (3): " لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط " (4).
وفيه إن الظاهر أن الباء هاهنا ليس باء التعدية، بل بمعنى (في) أي لا يستقبل في حال البول، كما يشهد به خلو سائر الأخبار (5) عنها.
وربما قيل بأن الاستقبال بالعورة كالإستقبال بالمقاديم في الحرمة، لفهمه من فحوى الأدلة، فإن منافاة الاستقبال بالعورة للتعظيم ما هو أعظم من الاستقبال بالمقاديم.
وفيه ما لا يخفى.
والثاني: (أنه يستحب له) أمور:
أحدها: (تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج) ولا حجة على استحبابه من الأخبار إلا ذكر الشيخ وبعض الأصحاب، على ما عن المحقق في المعتبر (6) الاعتراف به ولولا شمول أدلة التسامح (7) لمثل ذلك، لا وجه
مخ ۴۷