منها (1). والأخبار الدالة على خلاف ذلك (2) محمول على استحباب الستر، أو كراهة الكشف.
كما أن سترها هو حفظها عن خصوص النظر إلى بشرتها، لأنه المنصرف من سترها، فلا يحرم النظر إلى حجمها من وراء ثوب رقيق يحكي الحجم، وإن كان الأحوط تركه.
ثم إنه قيل: لا يعتبر في الناظر البلوغ، لإطلاق آية الحفظ (3) ورواية لعن المنظور إليه (4)، ومرفوعة سهل بن زياد : " لا يدخل الرجل مع أبيه في الحمام فينظر إلى عورته " (5). ومرسلة محمد بن جعفر عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يدخل الرجل مع أبيه في الحمام ". وقال: " ليس للوالد أن ينظر إلى عورة الولد، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد ". وقال: " لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر " (6).
قلت: لا يخفى انه لا إطلاق في الآية، فإن الظاهر أن الحفظ إنما يجب عمن يجب عليه الغض، ولا في الرواية، لوضوح أن المراد لعن المنظور إليه بنظر من يجب عليه الحفظ عن النظر إليه، لا مطلق المنظور إليه. والمرفوعة والمرسلة ظاهرتان في الآداب، فلا حاجة معه بتخصيص الابن بالمميز مع ما هما عليه من الضعف بلا جابر.
مخ ۴۶