أخباره، أو يدل بناء على أن المفهوم منه عرفا أن إذهاب العقل هو الملاك لناقضيته، من دون دخل بخصوصية، فتأمل.
(و) السادس (الإستحاضة القليلة الدم) للأخبار المستفيضة (1) الدالة على أنها غير موجبة لغيره، فلا يعبأ بخلاف العماني في أنها لا يوجب شيئا (2)، ولا بخلاف الإسكافي في أنها توجب غسلا في اليوم والليلة (3)، حسبما حكي عنهما.
واعلم أنه يستفاد من الأخبار حصر الموجبات له في الستة (و) أنه (لا يجب) مطلقا (بغير ذلك) من وذي ومذي وودي، ودم غير دماء الثلاثة، وغيرها مما يخرج من أحد السبيلين غير ما ذكر، أو لا يجب وحده بل مع الغسل، كما في الدماء الثلاثة غير القليلة من الإستحاضة.
مخ ۴۴