ما ورد في الوضوء التجديدي أنه " نور على نور " (1) والنور أمر وجودي، يقوى ويضعف؟
فالظاهر أن التقابل بين الحدث والطهارة تقابل الضدين لا ثالث لهما بحسب حال المكلف خارجا لا يكاد يخلو من كليهما وإن كان يمكن خلوه فرضا، كما يمكن خلو الانسان منها خارجا. ولا دلالة لتفسير الحدث بالحالة المانعة إلا على كونه وجوديا، لا على كون الطهارة أمرا عدميا.
وكيف كان فالمهم تفصيل الستة الموجبة له. الاثنان منها يجب (بخروج (2) البول والغائط، من) الموضع (المعتاد أصلا أو عارضا، أو من غير المعتاد إذا خرج على حسب خروجه من المعتاد) وإن لم ينسد المعتاد، ولم يصر بمعتاد، وذلك مضافا إلى الإطلاقات، الحسن كالصحيح عن علل الفضل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام):
" إنما وجب الوضوء مما يخرج من الطرفين خاصة، ومن النوم دون سائر الأشياء، لأن الطرفين هما طريق النجاسة، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فأمروا بالطهارة عند ما يصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم " (3) فإن الظاهر من قوله: " فأمروا بالطهارة " أن الموجب إنما هو إصابة النجاسة التي كان طريق أصابتها المعتاد هو الطرفان، من دون اعتبار كون الإصابة منهما، كما لا يخفى. وإنما اعتبرنا أن يكون خروجه على حسب الخروج من المعتاد، كما إذا خرج من ثقب بعلاج، لانصراف الإطلاقات، وكذا إطلاق الإصابة عما إذا لم يكن كذلك، لا أقل من كون غيره متيقنا.
مخ ۴۲