الباب الثاني: في الوضوء...
(الباب الثاني: في الوضوء) (وفيه فصول):
(الفصل الأول: في موجبه خاصة) لا ما يوجبه مع الغسل وجوبا أو استحبابا على القولين ولذلك (إنما يجب) بالستة لا بغيرها والظاهر أن كونها موجبة إنما هو بلحاظ أن الانسان قبل التكليف، بل قبل التمييز يحدث منه جلها لولا كلها.
فإطلاق الموجب أو السبب عليها بهذا اللحاظ لا دلالة له أصلا على أنه لو فرض مكلف لم يحدث منه حدث لم يجب عليه الوضوء، وجاز له الدخول في الصلاة، فالحدث أمر وجودي، والطهارة عدمه عمن من شأنه وجوده فيه، كما أفاده شيخنا العلامة (1) (أعلى الله مقامه).
وكيف تكون الطهارة أمرا عدميا وهو نور وقابل للإشتداد، كما دل عليه
مخ ۴۱