العفو في الأذهان مع نجاسته، فيخصص بها دليل إنفعال القليل (1)، مضافا إلى ما عرفت من عدم ثبوت العموم في المفهوم، وليس مفاده إلا إنفعاله بملاقاة النجس في الجملة، والمتيقن منه غير المقام. ولكنه (بشرط عدم التغير) بتمامه أو بغالبه لا بما لابد منه غالبا. وذلك لانفعال متغير كذلك إجماعا، مضافا إلى عموم دليل إنفعال المتغير بالنجاسة (2) بلا مخصص. فإن إطلاق أخبار الباب لا يعم هذه الصورة، فإنها نادرة ولو سلم عمومه لها كان إطلاق دليل إنفعال المتغير أظهر في الشمول لها من إطلاقها، كما لا يخفى. (و) كذا بشرط عدم (التعدي) للنجاسة بما هو خارج عن المتعارف المعتاد، بخروجه بذلك عن ماء الاستنجاء المحض ومخالطته لغيره، بخروج المستعمل في إزالة الخبث من غير موضع المعتاد عن ماء الاستنجاء، وعدم شمول إطلاق الأخبار له. فيكون شمول دليل الانفعال بالنجاسة له كشموله لغيره (3) بلا تفاوت أصلا وإطلاق الأخبار لا يشمله لما عرفت من خروجه من ماء الإستنجاء وإن كان مخلوطا به أحيانا.
(الثالثة: غسالة الحمام طاهرة إلا إذا علم ملاقاتها (4) لعين النجاسة) لعدم دليل على نجاستها في غير هذه الصورة، ولا دليل على اعتبار الظن بملاقاتها لها، لكونها معرضا لذلك وقد ورد فيها مثل مرسلة الواسطي عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس: قال:
" لا بأس " (5).
مخ ۳۸