لمعات نیره
اللمعات النيرة
پوهندوی
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1422 - 1382 ش
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
لمعات نیره
محمد کاظم آخوند خراساني d. 1329 AHاللمعات النيرة
پوهندوی
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1422 - 1382 ش
ژانرونه
إنفعاله عفوا، لا طاهرا. مع أنه لو سلم فلا يكون المقام أولى، إذ لعله لملاقاته لعين النجاسة والمخالطة معها.
وربما استدل عليه برواية عبد الله بن سنان المتقدمة (1).
الباب الأول: في المياه (المستعمل في إزالة النجاسة)...
وقد عرفت الاشكال في دلالتها، مع أن الغالب في الثوب النجس كون عين النجاسة فيه، فالماء الذي يغسل به ينفعل بملاقاته، فلا يجوز استعماله في رفع الحدث وحكمه لذلك. ومع ذلك الاحتياط عدم استعماله في رفع الحدث وحكمه.
ثم إن الحكم بانفعال الماء المستعمل في الغسلة المزيلة إنما يكون في ما (عدا ماء الإستنجاء) فإنه لا بأس به، كما عن بعض (2)، ومعفو عنه كما عن المنتهى (3)، ولا ينجس الثوب والبدن كما عن المقنعة (4)، بل هو طاهر كما في الشرائع (5)، وعن القواعد (6)، واشتهر بين المتأخرين (7). وقد نقل (8) عليه الاجماع عن غير واحد.
ودل عليه الأخبار (9) الدالة على نفي البأس بوقوع الثوب فيه، وعدم تنجسه به، بملازمة ذلك عرفا لطهارته، ومساوقة عدم التنجس به مع طهارته، وعدم إنسباق
مخ ۳۷
د ۱ څخه ۳۰۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ