مزيل، وخبر غياث الدال على عدم البأس بغسل الدم بالبصاق. (1) والإطلاق منصرف إلى ما هو المتعارف من الغسل بالماء، ولا أقل من أنه القدر المتيقن منه، والأصل وإن كان جواز الغسل تكليفا، إلا أنه لا يكاد يفيد إذا كان الأصل عدم جوازه وضعا، لعدم دليل على أن غير الماء مزيل شرعا وخبر غياث مع ضعفه متروك قطعا.
الباب الأول: في المياه (المستعمل في رفع الحدث)...
وهاهنا (مسائل):
(الأولى: الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر) قطعا، ضرورة من المذهب (ومطهر) للحدث والخبث إجماعا (والمستعمل في الأكبر طاهر) بلا خلاف، بل إجماعا وكذا (مطهر للخبث) كذلك (ولا يرفع به الحدث على الأحوط) لما في رواية عبد الله بن سنان: " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ منه وأشباهه... " (2) وغيرها (3) مما دل على النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام معللا باغتسال الجنب. إلا أنه من القريب جدا أن يكون المنع عن التوضؤ بماء الغسل في الرواية، وعن الاغتسال بغسالة الحمام في غيرها إنما كان لأجل تلوث بدن الجنب بالنجاسة، فإن الغالب إزالتها عند الغسل، بخلاف الوضوء في الإناء النظيف، فيكون مقابلة ماء الوضوء له في الرواية من حيث النظافة وعدمها، لا من حيث الاستعمال في رفع الحدث الأصغر والأكبر. ولو شك في جهة النهي، فقضية الإطلاقات هو الرفع. ولو منع عن صحة الاستناد إليها فاستصحاب جواز استعماله في رفع الحدث، وكونه طهورا محكم، فالرفع ليس ببعيد، وإن كان عدمه أحوط.
مخ ۳۵