الانفكاك بينهما، ولا يمكن بينهما في مورد الرواية.
نعم لو لم يكن لوقوعه حيا دخل في الحكم بنزحها، بل كان تمام السبب له هو ملاقاته ميتا - كما أنه ليس ببعيد كله - كان للإحتمال مجال، فتأمل جيدا.
(ونزح خمسين للعذرة الذائبة) على المشهور (1). ولا شاهد له من الأخبار إلا رواية أبي بصير: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العذرة تقع في البئر. قال (عليه السلام): " ينزح منها عشرة دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون " (2) بناء على كون الترديد من الراوي. والإستصحاب يقتضي الأخذ بأكثر الإحتمالين، قيل بوجوب النزح أو الاستحباب.
لكن الظاهر أن لفظ " أربعون أو خمسون " من الإمام (عليه السلام) فيكون تخييرا بين الأقل والأكثر الأفضل.
ثم إن الظاهر أن تكون العذرة خصوص عذرة الانسان، لكونها حقيقة فيها، أو للانصراف، أو المتيقن من إطلاقها.
وكذا خمسين في (الدم الكثير غير الدماء (3) الثلاثة) على المشهور (4)، بل عن الغنية الاجماع عليه (5) فإن تم وإلا فليس في الأخبار أثر.
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) إشعار بأن فيه نزح ما بين ثلاثين
مخ ۲۹