لمعات نیره
اللمعات النيرة
پوهندوی
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1422 - 1382 ش
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
لمعات نیره
محمد کاظم آخوند خراساني d. 1329 AHاللمعات النيرة
پوهندوی
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1422 - 1382 ش
ژانرونه
محكي الذكرى، ذهب إلى وجوب الغسل بمسه، لدوران الحكم معه وجودا وعدما (1) وان كان الأقوى عدم الوجوب، لأصالة البراءة. ودوران الحكم معه وجودا وعدما لا يقتضي أزيد من أن يكون له الدخل، لا انحصاره به وعدم دخل شئ آخر في الحكم.
(ولو خلت القطعة (2) من العظم غسل يده خاصة) مع الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين، أو مطلقا، بناء على [أن] (3) نجاسة الميت ليست كغيرها، على خلاف يأتي - إن شاء الله - في مباحث النجاسات (4).
ثم إن المعروف وجوب هذا الغسل لغيره، وإن كان قضية إطلاق دليل وجوبه أنه لنفسه، إلا أن الإطلاق وارد لبيان أصل وجوبه، والأصل عدمه إلا عند الغير. هذا مضافا إلى مفهوم قوله (صلى الله عليه وآله): " إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور " (5).
مخ ۱۶۴
د ۱ څخه ۳۰۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ