لاأتوفر على اسم الكتاب باللغة الإنجليزية
مهمات حول الجهاد
ژانرونه
الإمام (١) وقال: "وإن عقد الإمام الهدنة ثم مات أو عزل لم ينتقض عهده، وعلى من بعده الوفاء به لأن الإمام عقده باجتهاده (٢) وقال: "وإذا عقد [أي الإمام] الهدنة لزمه الوفاء بها لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] وقال تعالى: ﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ﴾ [التوبة: ٤] ولأنه لو لم يف بها لم يسكن إلى عقده وقد يحتاج إلى عقدها (٣) .
وقال أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية فيما يلزم الرعية تجاه الأمير أشياء ومنها "أن يفوضوا الأمر إلى رأيه ويكلوه إلى تدبيره حتى لا تختلف آراؤهم وقد قال تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣] فإن ظهر لهم صواب خفي عليه بينوه له وأشاروا به عليه وقد ندب الله تعالى إلى المشاورة (٤) .
ويقول ابن القيم: "يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى
(١) المغني (١٣ / ١٥٧) .
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.
(٤) الأحكام السلطانية ص٤٧.
1 / 56