94

Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence

الموسوعة الفقهية الكويتية

د ایډیشن شمېره

من ١٤٠٤

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ

ژانرونه

الْوَارِثُونَ مِنْهُمْ، إِذْ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَدَخَل مِنْ آلِهِ مَنْ لاَ يَرِثُ. (١) الْمُرَادُ بِآل مُحَمَّدٍ ﷺ عَامَّةً: ٤ - آل النَّبِيِّ ﷺ هُمْ آل عَلِيٍّ، وَآل عَبَّاسٍ، وَآل جَعْفَرٍ، وَآل عَقِيلٍ، وَآل الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَآل أَبِي لَهَبٍ. فَإِنَّ عَبْدَ مَنَافٍ وَهُوَ الأَْبُ الرَّابِعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَعْقَبَ أَرْبَعَةً، وَهُمْ هَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ وَنَوْفَلٌ وَعَبْدُ شَمْسٍ. ثُمَّ إِنَّ هَاشِمًا أَعْقَبَ أَرْبَعَةً، انْقَطَعَ نَسَبُهُمْ إِلاَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ أَعْقَبَ اثْنَيْ عَشَرَ. (٢) آل مُحَمَّدٍ ﷺ الَّذِينَ لَهُمْ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ: ٥ - هُمْ آل عَلِيٍّ، وَآل عَبَّاسٍ، وَآل جَعْفَرٍ، وَآل عَقِيلٍ، وَآل الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَمَوَالِيهِمْ، خِلاَفًا لاِبْنِ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَمَعَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ (٣) حَيْثُ لَمْ يَعُدُّوا الْمَوَالِيَ مِنَ الآْل. أَمَّا أَزْوَاجُهُ ﷺ فَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَطَّالٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ كَافَّةً اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَزْوَاجَهُ ﵊ لاَ يَدْخُلْنَ فِي آلِهِ الَّذِينَ حَرُمَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ، (٤) لَكِنْ فِي الْمُغْنِي عَنْ عَائِشَةَ ﵂ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ. قَال: رَوَى الْخَلاَّل بِإِسْنَادِهِ

(١) كشاف القناع ٤ / ٢٤٢ (٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ٦٦ (٣) حاشية الدسوقي ٢ / ٣٩٤، والمغني ٢ / ٥١٩ ط الأولى. (٤) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١ / ٣٠٣ ط بولاق.

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ ﵂ سُفْرَةً مِنَ الصَّدَقَةِ، فَرَدَّتْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّا آل مُحَمَّدٍ لاَ تَحِل لَنَا الصَّدَقَةُ. قَال صَاحِبُ الْمُغْنِي: وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّهُنَّ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ فِي تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ الصَّدَقَةُ وَأَنَّهُنَّ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. (١) حُكْمُ أَخْذِ آل الْبَيْتِ مِنْ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ: ٦ - إِنَّ آل مُحَمَّدٍ ﷺ الْمَذْكُورِينَ لاَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِلَيْهِمْ بِاتِّفَاقِ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، لِقَوْلِهِ ﵊: يَا بَنِي هَاشِمٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ غُسَالَةَ النَّاسِ وَأَوْسَاخَهُمْ، وَعَوَّضَكُمْ عَنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ (٢) وَالَّذِينَ ذُكِرُوا يُنْسَبُونَ إِلَى هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَنِسْبَةُ الْقَبِيلَةِ إِلَيْهِ.

(١) كشاف القناع ٢ / ٢٦٤ ط أنصار السنة، ومطالب أولي النهى ٢ / ١٥٧ ط المكتب الإسلامي. وقول عائشة: " إنا آل محمد. . . " أورده ابن قدامة في المغني المطبوع مع الشرح الكبير ٢ / ٥٢٠ ط الأولى. قال الحافظ قي الفتح: وإسناده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (فتح الباري ٣ / ٢٧٧ ط عبد الرحمن محمد) وسيأتي ذكر الروايات المرفوعة. (٢) حديث: " يا بني هاشم. . . " غريب بهذا اللفظ كما قال صاحب نصب الراية ٢ / ٤٠٣ ط الأول المجلس العلمي، وأصله في مسلم في حديث طويل من رواية عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا: " إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد " (صحيح مسلم بشرح النووي ٧ / ١٧٧ - ١٨١ ط العصرية)

1 / 100