90

Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence

الموسوعة الفقهية الكويتية

د ایډیشن شمېره

من ١٤٠٤

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ

ژانرونه

وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ لِلإِْحْرَامِ، حَتَّى لَوْ كَانَ مَكِّيًّا. وَيُقَابِل الآْفَاقِيَّ الْحِلِّيُّ، وَقَدْ يُسَمَّى " الْبُسْتَانِيَّ " وَهُوَ مَنْ كَانَ دَاخِل الْمَوَاقِيتِ، وَخَارِجَ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمِيَّ، وَهُوَ مَنْ كَانَ دَاخِل حُدُودِ حَرَمِ مَكَّةَ (١) . وَقَدْ يُطْلِقُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لَفْظَ " آفَاقِيٍّ " عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ حُدُودِ حَرَمِ مَكَّةَ. (٢) الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٢ - يَشْتَرِكُ الآْفَاقِيُّ مَعَ غَيْرِهِ فِي كُل مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ، مَا عَدَا ثَلاَثَةَ أَشْيَاءَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا: الأَْوَّل: الإِْحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ: حَدَّدَ رَسُول اللَّهِ ﷺ لِلآْفَاقِيِّ مَوَاقِيتَ وَضَّحَهَا الْفُقَهَاءُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَهَا إِذَا قَصَدَ النُّسُكَ بِدُونِ إِحْرَامٍ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَبَاحِثِ الإِْحْرَامِ وَالْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ. (٣) الثَّانِي: طَوَافُ الْوَدَاعِ وَطَوَافُ الْقُدُومِ: خُصَّ الآْفَاقِيُّ بِطَوَافِ الْوَدَاعِ وَطَوَافِ الْقُدُومِ؛ لأَِنَّهُ الْقَادِمُ إِلَى الْبَيْتِ وَالْمُوَدِّعُ لَهُ (٤) .

(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٥٢ ط بولاق، وفتح القدير ٢ / ٣٣٦ (٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٤٢ (٣) ابن عابدين ٢ / ١٥٤، والمغني ٣ / ٢٠٧، والمجموع للنووي ٣ / ١٧٣ ط مكتبة الإرشاد. (٤) ابن عابدين ٢ / ٦٦، ١٨٦، ومواهب الجليل ٣ / ١٣٧، والنهاية ٣ / ٣٠٦، والمجموع ٨ / ١٨٩

الثَّالِثُ: الْقِرَانُ وَالتَّمَتُّعُ: خُصَّ الآْفَاقِيُّ بِالْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ. مَوَاطِنُ الْبَحْثِ: ٣ - وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي مَبَاحِثِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجِّ. آفَة التَّعْرِيفُ: ١ - الآْفَةُ لُغَةً: الْعَاهَةُ، وَهِيَ الْعَرَضُ الْمُفْسِدُ لِمَا أَصَابَهُ. (١) وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ الآْفَةَ بِنَفْسِ الْمَعْنَى، إِلاَّ أَنَّهُمْ غَالِبًا مَا يُقَيِّدُونَهَا بِكَوْنِهَا سَمَاوِيَّةً، وَهِيَ مَا لاَ صُنْعَ لآِدَمِيٍّ فِيهَا. (٢) وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا أَنَّ الْجَائِحَةَ هِيَ الآْفَةُ الَّتِي تُصِيبُ الثَّمَرَ أَوِ النَّبَاتَ، وَلاَ دَخْل لآِدَمِيٍّ فِيهَا (٣) . وَكَثِيرًا مَا يَذْكُرُونَ الأَْلْفَاظَ الدَّالَّةَ عَلَى أَثَرِ الآْفَةِ مِنْ تَلَفٍ وَهَلاَكٍ، وَيُفَرِّقُونَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ مَا هُوَ سَمَاوِيٌّ وَبَيْنَ غَيْرِهِ. وَالأُْصُولِيُّونَ يَذْكُرُونَ الآْفَةَ أَثْنَاءَ الْكَلاَمِ عَلَى عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ.

(١) لسان العرب والقاموس المحيط، مادة (أوف) (٢) ابن عابدين ٥ / ٤٧ ط الأميرية ١٢٧٢ هـ، والشرح الصغير ١ / ٧١، ٨١ ط الحلبي، والقليوبي ٢ / ٢١١ ط مصطفى الحلبي، والمغني مع الشرح الكبير ٤ / ٢١٦، ٦. ٢١٨ / ١١٥ ط المنار. (٣) المغني مع الشرح الكبير ٤ / ٢١٨، والشرح الصغير ١ / ٨٧، ٨٨، وبداية المجتهد ٢ / ١٨٧، ١٨٨ ط الحلبي، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٢٠٤ ط، وزارة الأوقاف بالكويت.

1 / 96