Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence

Group of Authors d. Unknown
53

Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence

الموسوعة الفقهية الكويتية

د ایډیشن شمېره

من ١٤٠٤

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ

ژانرونه

بِاعْتِبَارِهِ مِنْ الْفُرُوضِ الْكِفَائِيَّةِ الَّتِي يَتِمُّ بِهَا وَاجِبُ تَقْدِيمِ الْفِقْهِ بِالصُّورَةِ الْعَصْرِيَّةِ الدَّاعِيَةِ لِتَعَلُّمِهِ وَالْمُيَسِّرَةِ لِلْعَمَل بِهِ، وَمِثْل ذَلِكَ لاَ بُدَّ مِنْ الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْقِيَامِ بِهِ لاِغْتِنَامِ الْفَضْل وَالأَْجْرِ، وَإِسْقَاطِ الْمُؤَاخَذَةِ وَالْمَسْئُولِيَّةِ عَنْ الأُْمَّةِ كَافَّةً. وَمِمَّا لاَ بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ هُنَا أَنَّهُ لاَ ضَيْرَ مِنْ تَعَدُّدِ الْجُهُودِ فِي خِدْمَةِ الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ؛ لاِفْتِقَارِهِ الشَّدِيدِ فِي مَجَال الْعَرْضِ الْحَدِيثِ وَالإِْخْرَاجِ الْفَنِّيِّ. وَمِنْ الْمَلْحُوظِ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ نَتَاجِ الْمَوْسُوعَاتِ الثَّلاَثِ الْقَائِمَةِ (فِي سُورِيَّةَ وَمِصْرَ وَالْكُوَيْتِ) أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهَا وُجْهَةً تَسْعَى مِنْ خِلاَلِهَا إِلَى إِغْنَاءِ الْفِقْهِ فِي مَجَالٍ، أَوْ بِطَرِيقَةٍ غَيْرِ مَا تَسْعَى إِلَيْهِ الأُْخْرَى، وَإِنَّ فِي هَذَا التَّنَوُّعِ مَا يَفِي بِالْحَاجَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ وَأَلْوَانِ الْعِنَايَةِ بِالْفِقْهِ وَتَقْرِيبِهِ إِلَى طَالِبِيهِ. مَرَاحِل مَشْرُوعِ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ فِي الْكُوَيْتِ: (أَوَّلًا): الدَّوْرَةُ السَّابِقَةُ لِلْمَشْرُوعِ: ٥٠ - اسْتَمَرَّ الْعَمَل فِي مَشْرُوعِ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ فِي دَوْرَتِهِ الأُْولَى خَمْسَ سَنَوَاتٍ، تَمَّ فِيهَا وَضْعُ الْخُطَّةِ وَصُنْعُ مُعْجَمٍ فِقْهِيٍّ مُسْتَخْلَصٍ مِنَ " الْمُغْنِي " لاِبْنِ قُدَامَةَ الْحَنْبَلِيِّ، وَكِتَابَةُ خَمْسِينَ بَحْثًا مُتَفَاوِتَةً فِي الْكَمْيَّةِ وَالنَّوْعِيَّةِ، نُشِرَ مِنْهَا ثَلاَثَةٌ فِي طَبْعَةٍ تَمْهِيدِيَّةٍ لِتَلَقِّي الْمُلاَحَظَاتِ. وَقَدْ انْتَهَتْ هَذِهِ الدَّوْرَةُ أَوَاخِرَ عَامِ ١٩٧١ م، ثُمَّ تَلَتْهَا فَتْرَةُ تَرَيُّثٍ قَطَعَتْهَا الْمُبَاشَرَةُ فِي عَامِ ١٩٧٥ بِبَعْضِ الأَْعْمَال التَّحْضِيرِيَّةِ وَالاِتِّصَالاَتِ بِالْمُخْتَصِّينَ لِحَشْدِ الطَّاقَاتِ وَتَجْمِيعِ الْجُهُودِ الإِْسْلاَمِيَّةِ لِمُوَاصَلَةِ هَذَا الْمَشْرُوعِ، وَظَل ذَلِكَ خِلاَل الْعَامَيْنِ التَّالِيَيْنِ لِجَمْعِ الاِقْتِرَاحَاتِ وَدِرَاسَتِهَا بِقَصْدِ الْوُصُول إِلَى الطَّرِيقَةِ الْمُثْلَى لاِسْتِئْنَافِ الْعَمَل؛ اسْتِجَابَةً لِلْمَطَالِبِ الإِْسْلاَمِيَّةِ - مِنْ الدَّاخِل وَالْخَارِجِ - بِمُوَاصَلَةِ السَّيْرِ فِي إِنْجَازِهِ. وَلِهَذَا تَمَّ وَضْعُ تَقْرِيرٍ مُفَصَّلٍ عَنْ الْمَشْرُوعِ وَخُطُوَاتِهِ السَّابِقَةِ وَإِنْجَازَاتِهِ وَاحْتِيَاجَاتِهِ، ثُمَّ صَدَرَ قَرَارُ اسْتِئْنَافِهِ وَرَافَقَ ذَلِكَ إِجْرَاءَاتٌ عَدِيدَةٌ، أَهَمُّهَا: أ - الاِتِّصَال ثَانِيَةً بِالْجِهَاتِ الْعِلْمِيَّةِ الْمَعْنِيَّةِ بِالْفِقْهِ وَالدِّرَاسَاتِ وَالشُّئُونِ الإِْسْلاَمِيَّةِ الَّتِي قَدَّمَتْ مُقْتَرَحَاتِهَا وَوَضَعَتْ إِمْكَانَاتِهَا لِلتَّعَاوُنِ وَالْعَمَل الْمُشْتَرَكِ، وَذَلِكَ لِتَجْنِيدِ الطَّاقَاتِ الْعِلْمِيَّةِ الَّتِي تَنْتَسِبُ إِلَيْهَا.

1 / 56