245

Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence

الموسوعة الفقهية الكويتية

د ایډیشن شمېره

من ١٤٠٤

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ

ژانرونه

وَالسَّكْرَانِ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَاخْتِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَوَاطِنِهِ. (١)
الإِْثْمُ وَالْحُدُودُ:
٦ - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: الْحُدُودُ لاَ تُذْهِبُ الآْثَامَ (الْعُقُوبَةَ الأُْخْرَوِيَّةَ) وَلاَ تَكُونُ مُطَهِّرَةً، وَقَال الشَّافِعِيُّ: هِيَ مُطَهِّرَةٌ لِلْمُسْلِمِ، وَغَيْرُ مُطَهِّرَةٍ لِلْكَافِرِ (٢) .
إِجَابَة
التَّعْرِيفُ:
١ - الإِْجَابَةُ فِي اللُّغَةِ: رَجْعُ الْكَلاَمِ.
وَالإِْجَابَةُ وَالاِسْتِجَابَةُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، تَقُول: أَجَابَهُ عَنْ سُؤَالِهِ وَاسْتَجَابَ لَهُ: إِذَا دَعَاهُ إِلَى شَيْءٍ فَأَطَاعَ، وَأَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ: قَبِلَهُ، وَاسْتَجَابَ لَهُ كَذَلِكَ.
وَجَوَابُ الْقَوْل قَدْ يَتَضَمَّنُ إِقْرَارَهُ، وَقَدْ يَتَضَمَّنُ إِبْطَالَهُ، وَلاَ يُسَمَّى جَوَابًا إِلاَّ بَعْدَ الطَّلَبِ. (٣)

(١) شرح مسلم الثبوت ١ / ١٦٨، ١٧٠، ٢٩٥ وابن عابدين ٣ / ١٦٥، والقليوبي وعميرة ٢ / ١٥٥، ١٩٦ ط مصطفى الحلبي، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٩٥ نشر عباس شقرون، والمغني ط الأولى ٨ / ٢٥٧
(٢) ابن عابدين ٣ / ١٤٠، والمغني ١٠ / ١٣٢، والبجيرمي على شرح الخطيب ٤ / ١٤٠ ط دار المعرفة، وجواهر الإكليل ١ / ١١٤، والفروق ١ / ٢١٥ دار إحياء الكتب العربية.
(٣) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات للأصفهاني (جوب)
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالإِْجَابَةُ قَدْ تَكُونُ بِالْفِعْل، كَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَلِيمَةِ، وَقَدْ تَكُونُ بِالْقَوْل، سَوَاءٌ كَانَتْ بِجُمْلَةٍ كَرَدِّ السَّلاَمِ، أَمْ بِحَرْفِ الْجَوَابِ فَقَطْ كَنَعَمْ وَبَلَى، حَيْثُ يُؤْخَذُ بِهِ فِي الأَْحْكَامِ.
وَقَدْ تَكُونُ بِالإِْشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ.
وَقَدْ يُعْتَبَرُ السُّكُوتُ إِجَابَةً كَسُكُوتِ الْبِكْرِ عِنْدَ اسْتِئْذَانِهَا فِي النِّكَاحِ. (١)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
٢ - الإِْغَاثَةُ هِيَ: الإِْعَانَةُ وَالنُّصْرَةُ (٢) . وَالإِْجَابَةُ قَدْ تَكُونُ إِعَانَةً وَقَدْ لاَ تَكُونُ.
وَالإِْجَابَةُ لاَ بُدَّ أَنْ يَسْبِقَهَا طَلَبٌ، أَمَّا الإِْغَاثَةُ فَقَدْ تَكُونُ بِلاَ طَلَبٍ.
وَالْقَبُول هُوَ التَّصْدِيقُ وَالرِّضَا، أَمَّا الإِْجَابَةُ فَقَدْ تَكُونُ تَصْدِيقًا وَرِضًا وَقَدْ لاَ تَكُونُ (٣) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلإِْجَابَةِ بِحَسَبِ الأَْمْرِ الْمَطْلُوبِ.
فَالإِْجَابَةُ إِلَى دَعْوَةِ الإِْسْلاَمِ، وَالْعَمَل بِمَا خُوطِبَ بِهِ الإِْنْسَانُ مِنْ فَرَائِضِ الدِّينِ، وَإِجَابَةِ الأَْمِيرِ لِلْجِهَادِ،

(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٦٥ ط بولاق ط الأولى، غاية المحتاج ٨ / ٤٧ ط مصطفى الحلبي، والمغني ٥ / ٣٤٨ ط المنار، وكفاية الطالب الرباني ٢ / ٣٤ ط مصطفى الحلبي.
(٢) المصباح المنير.
(٣) المصباح المنير.

1 / 251