Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence
الموسوعة الفقهية الكويتية
د ایډیشن شمېره
من ١٤٠٤
د چاپ کال
١٤٢٧ هـ
ژانرونه
جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْيَوْمَ مِنَ الاِجْتِمَاعِ، بَل جَاءَ التَّرْغِيبُ فِيهِ عَلَى الْجُمْلَةِ. " فَذَكَرَ أَدِلَّةً كَثِيرَةً ثُمَّ قَال: " فَتَحَصَّل بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنَ الْمَجْمُوعِ أَنَّ عَمَل الأَْئِمَّةِ مُنْذُ الأَْزْمِنَةِ الْمُتَقَادِمَةِ مُسْتَمِرٌّ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ، وَهُيَ مَسَاجِدُ الْجَوَامِعِ، وَفِي مَسَاجِدِ الْقَبَائِل، وَهِيَ مَسَاجِدُ الأَْرْبَاضِ وَالرَّوَابِطِ، عَلَى الْجَهْرِ بِالدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَوَاتِ، عَلَى الْهَيْئَةِ الْمُتَعَارَفَةِ الآْنَ، مِنْ تَشْرِيكِ الْحَاضِرِينَ، وَتَأْمِينِ السَّامِعِينَ، وَبَسْطِ الأَْيْدِي وَمَدِّهَا عِنْدَ السُّؤَال وَالتَّضَرُّعِ وَالاِبْتِهَال مِنْ غَيْرِ مُنَازِعٍ. "
وَكَرِهَهُ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ غَيْرُهُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، لِمَا يَقَعُ فِي نَفْسِ الإِْمَامِ مِنَ التَّعَاظُمِ. وَبَقِيَّةُ الْقَائِلِينَ بِالدُّعَاءِ عَقِبَ الصَّلاَةِ يُسِرُّونَ بِهِ نَدْبًا، عَلَى تَفْصِيلٍ. (١) (ر: دُعَاءٌ) .
آنِيَة
أَوَّلًا: التَّعْرِيفُ:
١ - الآْنِيَةُ جَمْعُ إِنَاءٍ، وَالإِْنَاءُ الْوِعَاءُ، وَهُوَ كُل ظَرْفٍ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَوْعِبَ غَيْرَهُ. وَجَمْعُ الآْنِيَةِ أَوَانٍ. (٢) وَيُقَارِبُهُ الظَّرْفُ، وَالْمَاعُونُ.
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الاِسْتِعْمَال اللُّغَوِيِّ.
(١) الرهوني ١ / ٤١١، والفروق ٤ / ٣٠٠ ط دار المعرفة بلبنان، والروضة ١ / ٢٦٨، والآداب الشرعية ٢ / ٢٨٤ ط المنار.
(٢) القاموس المحيط (أني)
ثَانِيًا: أَحْكَامُ الآْنِيَةِ مِنْ حَيْثُ اسْتِعْمَالُهَا:
أ - بِالنَّظَرِ إِلَى ذَاتِهَا (مَادَّتِهَا):
٢ - الآْنِيَةُ بِالنَّظَرِ إِلَى ذَاتِهَا أَنْوَاعٌ: آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ - الآْنِيَةُ الْمُفَضَّضَةُ - الآْنِيَةُ الْمُمَوَّهَةُ - الآْنِيَةُ النَّفِيسَةُ لِمَادَّتِهَا أَوْ صَنْعَتِهَا - آنِيَةُ الْجِلْدِ - آنِيَةُ الْعَظْمِ - آنِيَةٌ مِنْ غَيْرِ مَا سَبَقَ.
النَّوْعُ الأَْوَّل: آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:
٣ - هَذَا النَّوْعُ مَحْظُورٌ لِذَاتِهِ، فَإِنَّ اسْتِعْمَال الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حَرَامٌ فِي مَذَاهِبِ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ؛ (١) لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآْخِرَةِ. (٢) وَنَهَى ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، فَقَال: مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الآْخِرَةِ. (٣) وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ. وَالْعِلَّةُ (٤) فِي تَحْرِيمِ الشُّرْبِ
(١) تكملة فتح القدير ٨ / ٨١ ط بولاق ١٣١٨ هـ، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي ١ / ٦٤ ط عيسى الحلبي، والبجيرمي على الخطيب ٢ / ٢٢٩ ط مصطفى الحلبي ١٣٧٠ هـ، والمجموع ١ / ٢٤٦، وما بعدها ط المنيرية، والمغني لابن قدامة ٨ / ١١٥، ١١٦ ط الأولى.
(٢) حديث: " لا تشربوا. . . " رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن عن حذيفة مرفوعا بلفظ: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة. " (الفتح الكبير ٣ / ٣٢٦ ط مصطفى الحلبي سنة ١٣٥٠ هـ)
(٣) حديث: " من شرب. . . " رواه مسلم بعدة روايات، وفيها " فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة " صحيح مسلم ٣ / ١٦٣٦ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط عيسى الحلبي.
(٤) المراد بالعلة هنا الحكمة، لا العلة المصروفة عند الأصوليين.
1 / 117