103

Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence

الموسوعة الفقهية الكويتية

د ایډیشن شمېره

من ١٤٠٤

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ

ژانرونه

وَيُرْجَعُ لِمَعْرِفَةِ تَفَاصِيل ذَلِكَ إِلَى مَبَاحِثِ الْقِصَاصِ وَحَدِّ السَّرِقَةِ (١) .
آلاَتُ الْجَلْدِ فِي الْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ:
٧ - الْجَلْدُ فِي الْحُدُودِ يَكُونُ بِالسَّوْطِ. عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ فِي حَدِّ الشُّرْبِ الضَّرْبُ بِالأَْيْدِي أَوِ النِّعَال أَوْ أَطْرَافِ الثِّيَابِ.
وَيُسْتَعْمَل السَّوْطُ فِي إِقَامَةِ حَدِّ الزِّنَا عَلَى الْبِكْرِ. وَحَدِّ الْقَذْفِ، وَحَدِّ شُرْبِ الْخَمْرِ. وَيُجْزِي مِنْهُ اسْتِعْمَال عُثْكَالٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فِي إِقَامَةِ حَدِّ الزِّنَا عَلَى الْبِكْرِ، إِنْ كَانَ لاَ يَحْتَمِل الْجَلْدَ لِمَرَضٍ لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ.
وَيُلاَحَظُ أَلاَّ يَكُونَ السَّوْطُ مِمَّا يُتْلِفُ، وَلِذَلِكَ قَال بَعْضُهُمْ: لاَ يَكُونُ لَهُ ثَمَرَةٌ - يَعْنِي: عُقْدَةً فِي طَرَفِهِ - وَقَال بَعْضُهُمْ: يَكُونُ بَيْنَ الْجَدِيدِ وَالْخَلِقِ.
أَمَّا الْجَلْدُ فِي التَّعْزِيرِ فَقَدْ يَكُونُ بِالسَّوْطِ، أَوْ بِمَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِمَّا يَرَاهُ وَلِيُّ الأَْمْرِ.
وَفِي كَثِيرٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ هُنَا تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي مَسَائِل الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيرِ. (٢)
ثَانِيًا: آلاَتُ الْعَمَل وَزَكَاتُهَا:
٨ - لاَ زَكَاةَ فِي آلاَتِ الْعَمَل لِلْمُحْتَرِفِينَ، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا لاَ تُسْتَهْلَكُ عَيْنُهُ كَالْمِنْشَارِ وَالْقَدُّومِ، أَوْ مِمَّا تُسْتَهْلَكُ، (٣) إِلاَّ أَنَّ الآْلاَتِ الَّتِي تُشْتَرَى فَتُسْتَعْمَل

(١) بداية المجتهد ٢ / ٤٤٠، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٣٤٦، والمغني ٩ / ٣٩٠، ٤١٢ ط الأولى.
(٢) ابن عابدين ٣ / ١٤٦، والدسوقي ٤ / ٣٥٥، وتحفة المحتاج على المنهاج ٩ / ١١٨ بالمطبعة المنيرية بمكة، ١٣٠٤ هـ، ومنتهى الإرادات ٢ / ٤٥٧، ٤٧٨ نشر حاكم قطر.
(٣) حاشية ابن عابدين ٢ / ٩، وجواهر الإكليل ١ / ١٣٣
فِيمَا يُبَاعُ، كَقَوَارِيرِ الْعَطَّارِينَ، إِنْ كَانَ مِنْ غَرَضِ الْمُشْتَرِي بَيْعُهَا بِهَا فَفِيهَا الزَّكَاةُ عِنْدَ الْحَوْل.
وَآلاَتُ الْعَمَل لِلْمُحْتَرِفِينَ، الَّتِي هُمْ بِحَاجَةٍ إِلَيْهَا، لاَ تُبَاعُ عَلَيْهِمْ فِي حَال الإِْفْلاَسِ. (١)
وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فَقِيرًا لاَ يَمْلِكُ آلاَتِ عَمَلِهِ، وَلاَ مَا يَشْتَرِيهَا بِهِ، يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَشْتَرِيهَا بِهِ، عَلَى تَفْصِيلٍ لِلْفُقَهَاءِ فِي مَبَاحِثِ الزَّكَاةِ وَالإِْفْلاَسِ (٢) .
ثَالِثًا: آلَةُ الْعُدْوَانِ وَأَثَرُهَا فِي تَحْدِيدِ نَوْعِ الْجِنَايَةِ:
٩ - جِنَايَةُ الْقَتْل لاَ يَجِبُ بِهَا الْقِصَاصُ إِلاَّ إِنْ كَانَتْ مُتَعَمَّدَةً، وَلَمَّا كَانَ تَعَمُّدُ الْقَتْل أَمْرًا خَفِيًّا يُنْظَرُ إِلَى الآْلَةِ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِي قَتْل الْعَمْدِ إِلاَّ إِذَا كَانَ بِمُحَدَّدٍ، وَأَمَّا مَا كَانَ بِغَيْرِهِ فَلَيْسَ بِعَمْدٍ، بَل هُوَ شِبْهُ عَمْدٍ إِذَا تَعَمَّدَ الضَّرْبَ بِهِ، وَلاَ قِصَاصَ فِيهِ.
وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ لَمْ يُوَافِقُوا أَبَا حَنِيفَةَ عَلَى ذَلِكَ، بَل يَثْبُتُ الْعَمْدُ عِنْدَهُمْ فِي الْقَتْل بِمَا عَدَا الْمُحَدَّدِ، عَلَى تَفْصِيلٍ وَخِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي الضَّوَابِطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي ذَلِكَ، يُذْكَرُ فِي مَسَائِل الْجِنَايَاتِ وَالْقِصَاصِ. (٣)

(١) جواهر الإكليل ٢ / ٨٩
(٢) المجموع للنووي ٦ / ١٩٣ ط المنيرية، ونهاية المحتاج ٦ / ١٥٩ ط مصطفى الحلبي، والإنصاف للمرداوي ٣ / ٢٣٨ ط أنصار السنة، ومطالب أولي النهى ٢ / ١٣٦ نشر حاكم قطر.
(٣) المغني ٩ / ٣٢١ - ٣٣٣ ط الأولى، وبداية المجتهد ٢ / ٤٣١ مكتبة الكليات الأزهرية.

1 / 109