الصنف الرابع الأخوال والخالات والأعمام والعمات الذين هم من جهة الأم وما تناسلوا وترتيب ميراثهم على أن من كان من جهة الأب فله الثلثان ومن كان من جهة الأم فله الثلث فالعمات أدلين من قبل الأب فلذلك حكموا لهن بالثلثين قلت العمات أو كثرت و الخالات من قبل الأم ومن ثم حكموا لهن بالثلث وهذا الحكم فيما إذا تساوت درجاتهن فمثال ذلك امرأة هلكت عن عمة وخالة أو عن عمتين أو ثلاث أو أكثر وعن خالتين أو ثلاث أو أكثر فللعمة الواحدة أو الأثنين أو أكثر الثلث الباقي وأما إذا لم تتساو درجاتهن بأن كانت واحدة أقرب من الأخرى فللتي هي أقرب الميراث كله مثال ذلك خالة وأبنة عمه فالميراث كله للخالة وكذا إن كانت عمه وبنت خالة فالميراث كله للعمة وكذلك حكم نسولهن كحكمهن ويقرب أن يكون ميراثهن كميراث الأخوات في بعض النظر مثال ذلك ثلاث عمات متفرقات أي واحدة شقيقة وواحدة أبويه وواحدة أمية وثلاث خالات متفرقات فللعمات الثلثان ومسألتهن من ستة للشقيقة النصف ثلاثة وللأبوية واحد ولأمية واحد فقد ردت إلى خمسة والثلث الباقي بين الخالات المتفرقات على ما فصلناه في العمات والذكور والإناث في ذلك سواء لا يفضل ذكر على أنثى على الأح عندنا وقيل لذكر مثل حظ الأنثيين كالعصبات إلا العمات اللاتي هن من قبل الأب إذا كان معهن أحد من الذكران فالميراث كله للذكران لأنهم عصبة وإن كانت العمات الشقيقات أكثر من واحدة فلا شيء للعمة الأبوية أو الأبويات وذلك على قول من يجعلهن كالأخوات وهو الشهير وكذا الحكم في الخالات والله أعلم . خاتمة .
مخ ۳۸