وروي أن رجلا أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أن أختي سافحت في الجاهلية فأتت بغلام فسباه العدو ثم اشتريته ثم مات وقد ترك ابلا فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه السدس سهم من ستة مضروبة في واحد الله عنه إنما أنت خال والخال كأحد من المسلمين وأمر بالإبل أن تترك في بيت المال فلقي الرجل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فأخبره فجاء أبن مسعود فقال يا أمير المؤمنين لما لم تورثه وقد ورثه الله تعالى في كتابه حيث قال وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فقال أترى هذا يا أبن مسعود فقال نعم فورثه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومذهب زيد بن ثابت أن لا ميراث للأرحام وتابعه على ذلك بعض أهل المدينة وما تقدم هو الصحيح وعليه اعتماد جمهور الصحابة وغيرهم وهو مذهبنا والدليل على صحته ما تقدم من الكتاب والسنة وعن أبي إمامة بن سهيل قال كتب معي عمر رحمه الله إلى أبي عبيده رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لامولى له والخال وارث من لا وارث له رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وروى المقدام بن معد يكرب أنه قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم الخال وارث من الأوراث له والله أعلم وبه التوفيق .
مخ ۳۴