فان قلت لو زدنا ثلاث بنات فالمسئلة بحالها فيصرن خمسا ونصيبهن كما علمت ستة عشر فامتنع التوافق وصح الانكسار فماذا نصنع قلت كيفية ذلك أن تضرب اصل المسئلة بعةلها وهي سبعة وعشرون في رؤوس المنكسرة عليهن خمس بنات تبلغ مائة وخمسة وثلاثين فللزوجة الثمن من سبعة وعشرين ثلاثة مضروبة في خمسة فذلك خمسة عشر للأبوين ثمانية مضروبة في خمسة فذلك أربعون لكل واحد منهما عشرون سهما وللبنات ستة عشر مضروبة في خمسة فذلك ثمانون لكل واحدة منهن ستة عشر سهما فخرحت المسئلة صحيحة فان كان في المسئلة زوجتان بزيادة اخرى مع السابقة ولهما خمسة عشر بالضرب المتقدم ولم تنقسم عليهما حينئذ فاضرب المسئلة بضربها المذكور في رؤوس المنكسر عليهم فتقول اثنتان مضروبتان في مائة وخمسة وثلاثين وذلك مائتان وسبعون سهما تصح ان شاء الله فللأبوين أربعون سهما مضروبة في اثنين فذلك ثمانون لكل واحد منهما أربعون سهما وللبنات ثمانون في الاثنتين فذلك مائة وستون وللزوجين خمسة عشر في اثنتين ثلاثوثن لكل واحدة منهما خمسة عشر سهما فقد صحت بذلم المسئلة وهذه هي القاعدة التي بها ينكشف ابهام ضربها وطريق انقسامها وايضاح ذلك أن تضرب المسئلة بعولها في رؤوس المنكسر عليهم قلوا أم كثروا فان لم تخرج صحيحة فاربها في الثلث أو الربع أو النصف من الروؤس المنكسرة عليهم وأن رايت أن تضرب المسئلة بعولها في رؤوس الورثة أو في سهامهم في أصل المسئلة فذلك وليس المراد بهذا كله الا خروج المسئلة صحيحة موافقة لجميع الورثة والله أعلم.
مخ ۲۸