( فصل ) وأول العصبات الابن ولا يساوية ساير العصبة لانهم يسقطون فبي كثير من المسائل ما خلا الابن ويساويهم في حكمين في كونه اذا انفرد حاز الميراث وكذا ياخذ ما ابقت الفروض ويخالفهم في ما اذا استقرغت السهام الرتكة ولا يسقط وهو أقربهم درجة وأقواهم عصة لسقوط عصبة الاب والجد به وبابنة وما سفل ويسقط كل عاصب بالاب والجد ما خلا الابن وبنيه وابن الابن يقوم مقام ايه في الحجب والميراث والتعصيب غالبا أي في الغالب لانه يضعف أن يقوم مقامه في كل مسئلة كرجل هلك عن أبويه وابنتيه وابن ابن فالمسئلة من ستة للأبوين كل واحد منهما السدس سهمان وللأبنتين الثلثان أربعة ولم يبق لابن الابن شئ ولو كان ابنا لم يسقط لأنه لا يسقط ابنه الصلب ويلي الابن وبنيه وأن سفلوا الاب ثم الجد وا علاوهما من الاصول ويليهما الاخوة الخالصون ثم ثم الابوين ثم بنو الابوين وان سفلوا ث الاعمام الخالصون ثم الابوين ثم بنو الاعمام الخالصون ثم بنو الابويين وان سفلوا ولا يرث أبوي مع شقيق أخا كان أو ابن اخ عما كان أو ابن عم فان تساووا فالميراث بينهم على السواء الا اذا واحد اعلى والاخر اسفل فالميراث للأعلى منه فان كان أخا شقيقا أو ابويا أو ابن اخ شقيق أو ابوي أو عما شقيقا أو ابويا أو ابن عمم شقيق أو بوي له خمسة اولاد وللاخر واحد أو اثنان فهم في الميراث سواء يعطى كل ميراث أبيه على الاصح عندنا كرجل هلك عن اولاد اخوة ابويين فواحد عنده خمسة وللثاني عشرة ولثالث اثنان وللرابع واحد فالميراث بينهم بالسوية على عدد رؤوسهم يجعلون كانهم أولاد أخ واحد ولا يعطى كل ميراث أبيه عندنا على الصحيح وكذا اولاد الاخوة الاشقاء ولا تشاركهم اخوتهم في الميراث من أعمامهن لأنهن أرحام بخلاف الاخوات مع الاخوة والبنات مع البنين فانهن ذوات سهام في الاصل ولما اشتركن معهم صارت عصبات فانتقلن من اضعف حالة الى اقومها على الاصح لانه لم يفرض لذوي السهام الا لضعفهم ولذلك اختصت النساء بها أي بالسهام واختص الرجال بالعصبةو لقوتهم وقيل السهام أقوى وذلك لعدم سقوطها بخلاف العصبة وكذا حكم اولاد الاعمام اشقاء أو ابويين لا كما اذا أحد اولاد العم أو الاخ ابن شقيق والاخر ابن أبوي فالميراث لابن الشقيق لأنه ادلى الى الميراث من جهتي الاب والام ولا كذك الابوي فافهم وكذا لا يشترك بنات الاعمام مع اخوتهن في الميراث ولا العمات مع الاعمام لانهن ارحام ولا يعبونهن لما بينهم وبينهن من بعد الدرجات بخلاف الاخوات والبنات فانهن ذوات سهام في الاصل داليات الى الميراث بركن قوي فلما اجتمع اخوتهن معهن نقلوهن عن ركنهن في الداليات به الى الميراث الى ركن أقوى منه وهو العصوبة فشاركنهم في الميراث لانهم صاروا وكذا حكم بني البنين كرجل هلك وترك بني بنيه لواحدة عشرة وللثاني خمسة وللثالث اثنان وللرابع واحد فالميراث بينهم بالسوية على عدد رؤوسهم فافهم وتخالف مسئلة الاولاد مسئلتي الاخوة والاعمام حيث عدم الخالص وغيرهم في بني البنين وفي مشاركة اخواتهم لهم في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ولا كذالك الاخوة والاعمام فظهر الفرق جليا.
مخ ۱۴