کلیات فقهیه
الكليات الفقهية للمقري
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کلیات فقهیه
ابو عبدالله مقری d. 759 AHالكليات الفقهية للمقري
ژانرونه
كل ما سوى العقار إذا ذهبت منفعته التي وقف لها فإنه يباع في مثله أو يعان به فيه، عند ابن القاسم.
431. كل وعد لم يدخل الموعود في عهدة ولا علق بما يدخل في التصرف في المال فإنه لا يقضى به، وإلا قضى.
432. كل مالك للمنفعة غير محجور عليه فعاريته صحيحة إذا عرف المعار بعينه ولم يكن تلذذا بأنثى.
433. كل ما لا ملك لأحد عليه مما تمس الحاجة في العمارة إليه فهو حريمها.
434. كل مال معصوم معرض للضياع فهو لقطة إن أخذ وإلا فلا يلتقط.
مخ ۵۴