كل ما لا تخلو الطرق عنه غالبا فمسح الخف والنعل خاصة منه كاف.
30. كل ما لا تتعين فيه النجاسة مما يكون في الطرق كثيرا عفو.
31. كل ما تمحض للعبادة أو غلبت فيه شائبتها فإنه يفتقر إلى نية، وبالعكس فإن اختلاف الحال باختلاف الرجال.
32. كل ما تشترط فيه النية فلا يؤخذ به المأموم إلا الشعائر وما تتوقف عليه، إلا الحج.
33. كل ما تعتبر فيه النية فهي شرط فيه لا ركن منه.
34. كل ما تتوقف عليه صحة الواجب فهو واجب.
35. كل أصل فإنه يجزئ عن فرعه ولا ينعكس، ومن ثم لم تكن الظهر أصلا للجمعة.
36. كل عبادة فالردة تبطلها وعدم القضاء لجب الإسلام ولذلك يعيد الحج.
37. كل أفعال الوضوء فريضة إلا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء والمضمضة والاستتنشاق والاستنثار ورد اليدين في مسح الرأس ومسح الأذنين فإنها سنة وإلا السواك قبله فإنه فضيلة.
38. كل أقوال الوضوء فضيلة.
39. كل صفات الوضوء فضيلة إلا الموالاة فإنها واجبة وإن اغتفر التفريق اليسير، وسقطت بالنسيان وما لم يجب بالعجز، وإلا الترتيب فإنه سنة.
40. كل خارج من أحد السبيلين معتاد لم يستغرق أكثر الزمان وقيل نصفه حدث، وبالعكس.
41. كل من ضل عقله بغير النوم والغفلة انتقض وضوؤه.
42.
مخ ۴