کتاب الکلیات
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية
پوهندوی
عدنان درويش - محمد المصري
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
دو جنسو قاموس
وَحسنه اخْتِلَاف اللَّفْظ
الأيم: ك (كيس)، من لَا زوج لَهَا، بكرا أَو ثَيِّبًا، وَمن لَا امْرَأَة لَهُ أَيْضا، جمع الأول (أيايم) و(أيامى) كَمَا فِي الْقَامُوس
وَفِي " أنوار التَّنْزِيل ": هُوَ العزب، ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى، بكرا كَانَ أَو ثَيِّبًا،
وَقَالَ بَعضهم: هِيَ الْمَرْأَة الَّتِي وطِئت وَلَا زوج لَهَا، سَوَاء وطِئت بحلال أَو بِحرَام، دلّ عَلَيْهِ أَن النَّبِي ﷺ قَابل الأيم بالبكر فِي حَدِيث الْإِذْن حَيْثُ قَالَ: " الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا، وَالْبكْر تستأمر فِي نَفسهَا، وإذنها صماتها " عطف إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى وَفصل بَينهمَا فِي الحكم، وكل من الْعَطف والفصل دَلِيل على الْمُغَايرَة بَينهمَا قَالَ أَبُو الْمَعَالِي فِي مَسْأَلَة النِّكَاح بِغَيْر ولي خلاف بَين أبي حنيفَة وَبَين رَسُول الله، فَإِنَّهُ ﵊ قَالَ: " أَيّمَا امْرَأَة نكحت نَفسهَا بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل " وَقَالَ أَبُو حنيفَة: نِكَاحهَا صَحِيح وَإِنَّمَا قَالَ كَذَلِك لِأَن الْمَرْأَة مالكة لبعضها، فَيصح نِكَاحهَا بِغَيْر إِذن وَليهَا قِيَاسا على بيع سلعتها، فَحمل بعض الْحَنَفِيَّة الْمَرْأَة فِي الحَدِيث على الصَّغِيرَة، فَاعْترضَ لِأَن الصَّغِيرَة لَيست امْرَأَة فِي لِسَان الْعَرَب، كَمَا أَن الصَّغِير لَيْسَ رجلا فحملها بعض آخر مِنْهُم على الْأمة، فَاعْترضَ بِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من قَوْله ﵊: " فَإِن أَصَابَهَا فلهَا مهر مثلهَا " فَإِن مهر مثلهَا لسَيِّدهَا لَا لَهَا فحملها بعض آخر من متأخريهم على الْمُكَاتبَة فَإِن الْمهْر لَهَا وَهَذِه التأويلات بعيدَة عِنْد الشَّافِعِيَّة لما أَنه على كل من التأويلات قصر للعام على صُورَة نادرة مُنَافِيَة لما قَصده الشَّارِع من عُمُوم منع اسْتِقْلَال الْمَرْأَة بِالنِّكَاحِ
فَحَضَرَ أَبُو الْمَعَالِي يَوْمًا مَعَ الصندلي وَسَأَلَ عَن التَّسْمِيَة على الذَّبِيحَة هَل هِيَ وَاجِبَة أم لَا؟ فَقَالَ الصندلي: فِي هَذِه الْمَسْأَلَة خلاف بَين الشَّافِعِي وَبَين الله تَعَالَى فَإِن الله تَعَالَى يَقُول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ﴾ وَالشَّافِعِيّ قَالَ: كلوا وَإِنَّمَا قَالَ الشَّافِعِي كَذَلِك لِأَنَّهُ ذبح صدر من أَهله فِي مَحَله فَيحل كذبح ناسي التَّسْمِيَة وَالنَّص عِنْده مؤول بِحمْلِهِ على تَحْرِيم مَذْبُوح عَبدة الْأَوْثَان، فَإِن عدم ذكر الله غَالب عَلَيْهِم، فَإِذا انقدح هَذَا التَّأْوِيل عمل بِهِ، لما صَحَّ فِي الحَدِيث من أَن قوما قَالُوا: يَا رَسُول الله إِن قوما يأْتونَ بِاللَّحْمِ مَا نَدْرِي أذكر اسْم الله عَلَيْهِ أم لَا؟ فَقَالَ ﵊: " سموا عَلَيْهِ وكلوا " وَقد فصلناه فِي بحث الذَّبِيحَة تَفْصِيلًا وافيا حَتَّى ظهر الْحق من قُوَّة التَّحْقِيق
الْإِيلَاء: الْإِعْطَاء، والتقريب
و[الْإِيلَاء]: مصدر (آلَيْت على كَذَا) إِذا حَلَفت عَلَيْهِ بِاللَّه أَو بِغَيْرِهِ من الطَّلَاق، أَو الْعتاق، أَو الْحَج، أَو نَحْو ذَلِك وَالْأَمر مِنْهُ (أول) وتعديته ب (من) فِي الْقسم على قرْبَان الْمَرْأَة بِاعْتِبَار مَا فِيهِ من الِامْتِنَاع من الْوَطْء، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم﴾ أَي: وللمؤلين من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر، فَلَا يلْزم شَيْء فِي هَذِه الْمدَّة؛ وَهَذَا لَا يُنَافِي وُقُوع الطَّلَاق الْبَائِن عِنْد مضيها، كَمَا قَالَه أَبُو حنيفَة؛ وَلَا يَقْتَضِي أَن تكون
1 / 223