85

الوجه التاسع والعشرون: الإجماع واقع على أن قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (1) ، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (2) -وغيرهما من الآيات-مطلقة غير مقيدة.

فإذا ثبت هذا فنقول: الخطاب إما أن يكون للأمة، [أو للأئمة] (3) . والأول باطل؛ للإجماع على أن الحدود لا يتولاها إلا الإمام، أو من أذن له الإمام، كما نقله الخوارزمي (4) . فتعين الثاني.

وإذا كان خطابا للإمام وجب أن يكون منصوبا من قبله تعالى؛ [ليتحقق] (5) الأمر نحوه، ويتوجه الخطاب إليه. ولا يجوز أن يكون منصوبا من قبل الأمة (6) ؛ وإلا لكان الأمر موقوفا على أن تنصب الأمة إماما ويقبل ذلك المنصوب الإمامة.

لا يقال: إنه أمر مطلق بالتوصل إلى قطع السارق والسارقة، والتوصل إليه إنما يكون بقبول من يصلح للإمامة لها، وبعقد من يمكنه العقد لمن يصلح (7) للإمامة، فيلزم-من جهة الآية-على من يصلح للإمامة قطع السارق مع مقدماته، وهي قبوله للإمامة، ولزم على من يمكنه العقد له القطع، بأن يعقد الإمامة لمن يصلح لها فيقطعه

مقدمة كتابه المعتمد في أصول الدين. طبقات المعتزلة: 119.

مخ ۹۵