76

الإمام؛ لأنه يراد (1) له الأمراء والقضاة وغيرهم ممن يستعان به في الدين، ولا يمتنع أن تثبت إمامته بالاختيار.

لأنا نقول: الإمام أيضا يراد لتعريف الشرع وحفظه وصيانته عن[التغيير] (2)

والتبديل لعصمته، بخلاف غيره من الأمة، ويجب اتباعه وطاعته والانقياد إلى قوله، [فلا بد] (3) من أن تثبت إمامته بطريق يؤمن عنده من جواز الخطأ.

الوجه السابع عشر: الصفات المشترطة في الإمام خفية لا يمكن الاطلاع عليها للبشر، كالإسلام والعدالة والشجاعة والعفة وغيرها من الكيفيات النفسية، فلو كان نصبه منوطا باختيار العامة لكان إما أن يشترط العلم بحصولها في المنصوب بالاختيار، وهو تكليف ما لا يطاق، أو يشترط الظن، وقد نهى الشرع[عن] (4)

اتباعه، قال الله سبحانه وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا (5) ، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين (6) ، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم (7) ، وتظنون بالله الظنونا (8) ، وغير ذلك من الآيات الدالة على النهي عن اتباع الظن، فكيف يكون طريقا في إثبات مسألة علمية وحكم عام يعم به البلوى؟! لا يقال: الشارع قد أمر باتباع الظن في قبول الشهادات والمسائل الفروعية.

مخ ۸۶