کتاب الفین
كتاب الألفين - الجزء1
ژانرونه
فإن كان بالإجماع] (1) لزم الدور، من حيث أنا لا نعرف صدق الخبر الدال على صحة صدق أهل الإجماع إلا بالإجماع (2) ، وعصمة أهل الإجماع لا تعرف إلا بعد معرفة صدق ذلك الخبر؛ لأن الإجماع إنما هو حجة باشتماله على قول المعصوم (3) ؛ لأنه لولاه لكان[جواز] (4) الكذب لازما لكل واحد، ولازم الجزء لازم للكل.
وقد بينا في الأصول (5) ضعف أدلتهم على كون الإجماع حجة، ولأن المسائل الإجماعية قليلة في الغاية، ولأنه لا يمكن أن يحتج به على الغير.
وإن كان بغير الإجماع؛ فإما بالتواتر، [أو] (6) بغيره.
لا جائز أن يكون بالتواتر، فإن غاية التواتر معرفة كون ذلك الخبر منقولا عن النبي صلى الله عليه وآله، وليس فيه ما يدل على أنه ليس بمنسوخ ولا معارض، فلا يفيد كون الإجماع حجة.
فلم يبق إلا الإمام، وهو المطلوب.
وبهذا بطل كون التواتر مفيدا للأحكام، ولأنه لم يكن عند النبي صلى الله عليه وآله أظهر من الإقامة؛ لوقوعها في كل يوم خمس مرات على رءوس الأشهاد، ولم يثبت بالتواتر فصولها؛ لوقوع الخلاف فيها.
الرابع عشر:
أنه لو لم يكن الإمام معصوما فبتقدير وقوعه في المعصية[إما] (7)
أن يجب الإنكار عليه، أو لا يجب.
مخ ۱۱۴