56

Kitab al-Tawhid by Ibn Abdul-Wahhab

التوحيد لابن عبد الوهاب

پوهندوی

عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره

خپرندوی

جامعة الأمام محمد بن سعود،الرياض

د ایډیشن شمېره

-

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الثالثة: العبرة في مبالغته ﷺ في ذلك. كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس، قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم.
الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
السادسة: لعنه إياهم على ذلك.
السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره ١.
الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره.
التاسعة: في معنى اتخاذها مسجدا.
العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها ٢ وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الرد على الطائفتين اللتين هما شرار أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور ; وهم أول من بنى عليها المساجد.

١ في المخطوطة: "أن مراده ﷺ تحذيرنا عن قبره".
٢ في المخطوطة زيادة: "مساجد".

1 / 62