99

Book of Purification

كتاب الطهارة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

كرا فصاعدا إلا مع التغير (1) انتهى. فحكم بتقوى السافل بالعالي القليل المتمم له. ثم ذكر بعد ذلك اتحاد الواقف مع المجاري المساوي أو العالي - ولو كالفوارة - دون السافل. فالمجتمع من العبارتين ما تقدم عن التذكرة، فتأمل. ومثلها ظاهر كشف الالتباس (2) في الغديرين المتواصلين، بل الموجز (3).

لكنهم قدس الله أسرارهم خالفوا ذلك في مادة الحمام، فاشترطوا فيها الكرية، معللا (1) ذلك باتصالها بنجاسة السافل لو لم يكن كرا. ويستفاد هذا القول أيضا من اعتباره الدفعة في إلقاء المطهر بناء على ما في شرح الروضة: من أن الوجه في ذلك أن لا يختلف سطوح الماء فينفعل السافل (5). ويظهر أيضا من جامع المقاصد عند مناقشته في قول الذكرى (6): ويطهر بإلقاء كر فكر..

قال في القواعد: وماء الحمام كالجاري إذا كانت له مادة هي كر فصاعدا (7) انتهى.

فإن ظاهره عدم تقوم السافل بالعالي القليل في الحمام الذي هو أولى بسهولة الأمر من غيره.

وقال في الذكرى: والأظهر اشتراط الكرية في المادة، حملا للمطلق على

مخ ۱۶۵