70

Book of Purification

كتاب الطهارة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

انتفاء الكرية هنا بناء على انفعال النابع القليل بملاقاة النجاسة؟ أو انتفاء وقوع الكر بناء على اشتراط علو المطهر؟ أو انتفاء الدفعة؟ والأظهر بناء على مذهبه هو الأول، ولذا ذكر في المنتهى في رد هذا القول - تبعا للمعتبر (1) أن النابع ينجس بملاقاة النجاسة (2). هذا.

وأما اعتبار الامتزاج: فيظهر من أكثر من تعرض لهذه المسألة، كالشيخ في الخلاف، والمحقق في المعتبر، والعلامة في التذكرة، والشهيد في الذكرى.

قال في الخلاف - في الاستدلال على الكثير المتنجس بالتغير بأن يرد عليه من الكثير ما يزيل تغيره -: إن البالغ الوارد لو وقع فيه عين النجاسة لم ينجس والمتنجس ليس بأكثر من عين النجاسة. ثم ذكر في القليل النجس:

أنه لا يطهر إلا بورود كر عليه، لما ذكرناه من الدليل (3) انتهى.

ولا ريب أن تمسكه بأولوية المتنجس بالطهارة من عين النجاسة لا يصح إلا مع امتزاجه بالكر واستهلاكه، إذ مع الامتياز لا يطهر عين النجاسة حتى يقاس المتنجس عليه.

وفي المعتبر استدل على طهارة القليل النجس بورود كر من الماء عليه:

بأن الوارد لا يقبل النجاسة والنجس مستهلك (4) انتهى.

وهو كالصريح في اعتبار الامتزاج.

وقال أيضا: لو نقص الغدير عن كر فوصل بغدير آخر فيه كر ففي طهارته تردد، والأشبه بقاؤه على النجاسة، لأنه ممتاز عن الطاهرة والنجس

مخ ۱۳۶