Book of Purification
كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
مستعملا في الطهارة الكبرى أو الصغرى على الصحيح من المذهب (1) انتهى.
واحتمال أن يكون قيد " خلو البدن عن النجاسة " و " نظافة الإناء " لكون الماء الوارد عنده غير مطهر وإن كان طاهرا خلاف ظاهر كلماته، لأن المستفاد منه أن الماء الطاهر مطهر. وهذا كله رد على الشيخ المانع من التطهير بالمستعمل في رفع الحدث الأكبر (2).
ومنها: في مسألة ماء الاستنجاء وماء الاغتسال من الجنابة، فقال:
أنه متى انفصل ووقع على نجاسة ثم رجع إليه وجب إزالته (3).
ومنها: أنه قد ادعى الاجماع والأخبار على نجاسة غسالة الحمام (4) مع أنها غالبا من المياه الواردة على النجاسة.
ومنها: أنه رد القول بتعدي النجاسة عن ملاقي الميت إلى ما يلاقيه - كما هو المشهور - بأنه لو كان كذلك لزم نجاسة الماء، الذي يستعمله ماس الميت في غسل المس، مع أن المستعمل في رفع الأحداث طاهر إجماعا (5).
وأما ما حكي عن الشيخين (6): فلا ظهور له في المطلوب، لاحتمال أن يكون مراد المقنعة من " حمل الماء، النجاسة " تنجسه، كما في قوله: " لم يحمل خبثا " (7) لا حمله جزء من النجاسة الظاهرة.
وأما عبارة الشيخ: فتحمل على الاغتسال فيما لا ينفعل.
مخ ۱۲۱
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ