356

Book of Purification

كتاب الطهارة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الانسان حدا يستنكف بجبلته عن النظر إلى سوأته.

ثم الحفظ الواجب يتحقق بعدم تعريض العورة للنظر بالكشف في موضع لا يؤمن عن وجود الناظر فيه أو تجدده.

وأما النظر: ففي كون حرمته كذلك - فيحرم الوقوف من دون غض في موضع لا يأمن من وقوع نظره على المحرم - أو لا؟ وجهان: من إطلاق الأمر بغض البصر آية ورواية، ومن ظهور إرادة غضه عن المحرم، والأول أحوط، والثاني أقوى.

" ويستحب ستر البدن " كله بقعوده في مكان لا يراه الناس، لقوله عليه السلام - في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم -: " إنه لم ير على بول ولا غائط " (1) وفي مدح لقمان صلى الله عليه وآله السلام -: أنه " لم يره أحد على بول ولا غائط ولا اغتسال، لشدة تستره وتحفظه " (2) وقوله عليه السلام: " من أتى الغائط فليستتر " (3).

أما ستر بدنه بعباء ونحوه - كما يقتضيه مقابلة البدن بالعورة في عبارة المصنف قدس سره - فلم أعثر على دليل استحبابه.

(ويحرم استقبال القبلة) عينا أو جهة (واستدبارها) بمقاديم بدنه، ومنها أصل القضيب والبيضتان، فالمستلق على القبلة مستقبل - خصوصا إذا رفع ساقيه وبال أو تغوط - أو مستدبر. وكذا المضطجع الموجه إلى القبلة.

وبالجملة: فالاستقبال بالنسبة إلى الكل شئ واحد، والاختلاف في هيئات المستقبل.

مخ ۴۲۶