Book of Purification
كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الصلاة " (1).
وفي خبر أبي بصير: " إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء " (2).
ولا يخفى ما فيها من القصور من وجوه.
" ولا " ينقضه أيضا " لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار " بلا خلاف.
" ولا ما يخرج من السبيلين " لما عرفت من الأخبار الحاصرة " إلا أن يخالطه شئ من النواقض " لما تقدم في تفصيل النواقض.
وكذا لا ينقض الوضوء الارتداد عن ملة، ولا عن فطرة مع قبول التوبة، ومع عدمه فلا عبرة في النقض وعدمه؟ لعدم قبول المشروط بالطهارة منه.
ولو وقع بعد تمام الغسلات بطل، لامتناع المسح بالماء النجس، وقبل تمامها بنى على ما فعل بعد التوبة بلا فصل يخل بالموالاة مع إتمام الوضوء بماء طاهر.
ودعوى حبط ما سبق وصيرورته كالعدم على الاطلاق ممنوعة، نعوذ بالله من شرور النفس والشيطان، خصوصا ما يوبق الأديان ويضعف الايمان.
مخ ۴۱۵
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ