341

Book of Purification

كتاب الطهارة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ناقضيته ذهاب العقل. وفي المروي عن علل الفضل - بعد ما تقدم من علة وجوب الوضوء مما يخرج من الطرفين - قوله عليه السلام: " وأما النوم، فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شئ منه واسترخى، فكان أغلب الأشياء.

عليه مما يخرج منه الريح، فوجب فيه الوضوء لهذه العلة... الخبر " (1). ولا ريب في جريان هذه العلة في كل مذهب للعقل.

وكيف كان، فني الاجماعات كفاية.

" و " السادس: " الاستحاضة القليلة " وهي الدم المعهود الذي لا يثقب الكرسف. خلافا للمحكي عن العماني، فلم يوجب به شيئا (2) وربما يوهمه كلام من لم يذكرها في النواقض، والإسكافي، فأوجب به غسلا في اليوم والليلة (3) وعلى خلافهما الأخبار المستفيضة (4) وتفصيل أحكامها يأتي إن شاء الله تعالى.

" و " اعلم أن مقتضى الحصر - المستفاد من الأخبار المستفيضة: أنه " لا ينقض الوضوء (5) مذي " وهو - كما في مرسلة ابن رباط (6) -: ما يخرج عقيب الشهوة.

وإليه يرجع ما عن غير واحد: من أنه ما يخرج عقيب الملاعبة والتقبيل ونحوهما (7). وعن المروي: أنه أرق ما يكون من النطفة

مخ ۴۱۰