Book of Purification
كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ناقضيته ذهاب العقل. وفي المروي عن علل الفضل - بعد ما تقدم من علة وجوب الوضوء مما يخرج من الطرفين - قوله عليه السلام: " وأما النوم، فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شئ منه واسترخى، فكان أغلب الأشياء.
عليه مما يخرج منه الريح، فوجب فيه الوضوء لهذه العلة... الخبر " (1). ولا ريب في جريان هذه العلة في كل مذهب للعقل.
وكيف كان، فني الاجماعات كفاية.
" و " السادس: " الاستحاضة القليلة " وهي الدم المعهود الذي لا يثقب الكرسف. خلافا للمحكي عن العماني، فلم يوجب به شيئا (2) وربما يوهمه كلام من لم يذكرها في النواقض، والإسكافي، فأوجب به غسلا في اليوم والليلة (3) وعلى خلافهما الأخبار المستفيضة (4) وتفصيل أحكامها يأتي إن شاء الله تعالى.
" و " اعلم أن مقتضى الحصر - المستفاد من الأخبار المستفيضة: أنه " لا ينقض الوضوء (5) مذي " وهو - كما في مرسلة ابن رباط (6) -: ما يخرج عقيب الشهوة.
وإليه يرجع ما عن غير واحد: من أنه ما يخرج عقيب الملاعبة والتقبيل ونحوهما (7). وعن المروي: أنه أرق ما يكون من النطفة
مخ ۴۱۰
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ