Book of Purification
كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ثم إنه لا فرق في النقض بالنوم بين هيئات النائم: من القيام والقعود والانفراج والاجتماع.
وحكي عن الصدوق قدس سره.: عدم لزوم الوضوء على من نام قاعدا بدون انفراج (1)، وراية الحضرمي، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام هل ينام الرجل وهو جالس؟ قال عليه السلام: كان أبي عليه السلام يقول:
إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء " (2).
وأرسل الصدوق عن أبي الحسن عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ قال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا إذا لم ينفرج " (3).
وفي رواية ابن حمران: " أنه سمع عبدا صالحا يقول: من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه " (4).
وفي رواية عبد الله بن سنان: عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس؟ قال: إذا كان في المسجد يوم الجمعة فلا وضوء عليه، وذلك لأنه في حال ضرورة " (5).
وهذه الروايات - لعدم العامل بها حتى الصدوق، لعدم العلم بذلك إلا من روايته بعض تلك الروايات مع روايته قبل ذلك للرواية المطلقة في النقض (6) - معارضة بأقوى منها مما صرح فيه بالتعميم لحالة
مخ ۴۰۷
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ