324

Book of Purification

كتاب الطهارة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الفصل (الأول) (في الأحداث الموجبة للوضوء) والحدث هنا اسم مصدر أو مصدر، وقد يطلق مسامحة على العين كالبول والغائط، وقد يطلق على الحالة الحاصلة عقيب ذلك، فيقال: إن الوضوء رافع للحدث.

والمراد بالموجب سبب الوجوب لا فاعله، لأنه الشارع، والمراد الوجوب الشرعي، ويحتمل إرادة اللغوي، وهو الثبوت في الشريعة ولو على وجه الاستحباب، فيكون مرادفا للسبب.

وحصره في الستة مبني على إرادة ما يوجب خصوص الوضوء، فيخرج ما أوجبه مع الغسل.

والمراد الموجب بالشأن، فيدخل حدث المحدث وغير المميز.

وعلى كل حال، فإطلاق الموجب والسبب على الأمور المذكورة يدل على أن المكلف في نفسه لا يثبت عليه وضوء شرعا، فلو فرض مكلف لم يحدث منه حدث لم يجب عليه الوضوء وجاز له الدخول في الصلاة لعدم

مخ ۳۹۳