Book of Purification
كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
" ويكره سؤر " الحيوان " الجلال " وهو المتغذي بعذرة الانسان إلى حد يحرم لحمه على الوجه المذكور في باب الأطعمة والأشربة، لاطلاق ما تقدم في سؤر كل طاهر وإن حرم أكله بناء على طهارة الجلال.
وعن الشيخ (1) والسيد (2) وابن الجنيد (3) النجاسة. واستدل لهم بعدم خلو لعابه عن النجاسة ونقض ببصاق شارب الخمر (4).
" و " كذا سؤر " آكل الجيف " لعين ما ذكر في الجلال مع حلية أكل بعض أفراده.
لكن الحكم فيهما كغيرها من الحيوانات الطاهرة المزاولة للنجاسات مقيد بما " إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة " أو المتنجس وعبر بعضهم بأثرها (5) والمراد أثره الحسي لا الشرعي، ففي عبارات الكل دلالة على عدم اعتبار طهارة موضع الملاقاة بعد ملاقاة النجاسة بالماء المطهر، وأنه لا يجري هنا استصحاب تنجس موضع الملاقاة وإن علم عدم وجود المطهر، وهو إجماع.
نعم، حكي عن النهاية اعتبار احتمال حصول طهارته بوروده على كثير مطلق أو ورود المطر أو القليل عليه (6) إلا أن المشهور - كما ادعاه في
مخ ۳۷۳
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ