296

Book of Purification

كتاب الطهارة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الأرض؟ قال: لا بأس " (1).

الثالث ظاهر العلامة في المنتهى وعن النهاية: أنه لا يشترط في صدق المستعمل انفصاله عن البدن، حيث فرع على مذهب الشيخ قدس سره أنه لو اغتسل من الجنابة وبقي في العضو لمعة لم يصبها الماء لم يجز صرف البلل الذي على العضو إلى تلك اللمعة، وعلله بأن الشيخ قدس سره لم يشترط في الاستعمال الانفصال (2) انتهى.

وفي الذكرى: أنه يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن، فلو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة إلى غير. وإن لم يخرج (3) انتهى.

والظاهر أن غرضه من هذا التفريع أن المراد بانفصاله انفصاله من حيث الاستعمال المحصل للغسل، ولا يعتبر مفارقة البدن، وكأنه أشار بذلك إلى ضعف ما في النهاية من احتمال أن لا يصير هذا الماء مستعملا معللا بأن الماء ما دام مترددا على بدن المغتسل لا يصير مستعملا (4).

وعن المعالم - بعد نقل أن الشهيد في الذكرى صرح بعدم اعتبار الخروج وتردد العلامة في النهاية - أن التحقيق أن الانفصال إنما يعتبر في صدق الاستعمال بالنسبة إلى المغتسل، فما دام الماء مترددا على العضو لا

مخ ۳۶۲