29

Book of Purification

كتاب الطهارة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

بصفة النجاسة الموجب للاستقذار وتنفر الطباع، كما أن أصل النجاسة في الأعيان غالبا لأجل الاستقذار.

السابع: أن اعتبار الصفات الثلاث كما استفيد من مجموع أخبار الباب (1) كذلك المحصل منها - بعد الجمع بينها - أن المعتبر في طهارة الماء غلبته على النجاسة وقهره لصفاتها بحيث لا يوجد شئ منها في الماء على وجه يصلح لتغيره أصلا.

وفيه: أنه لم يظهر لنا بعد ملاحظة الأخبار هذا المعنى، وإنما المتيقن من أخبار النجاسة بالتغير غلبة النجاسة على الماء بحيث يظهر أثرها عليه، فيرجع في غير هذه الصورة إلى الأصل والعمومات.

الثامن: أنه كما لا يعتبر في النجاسة إلا صفاتها الأصلية المستندة إليها، لا صفاتها العارضة المستندة إلى غيرها - وإن كانت هي الموجودة بالفعل - فلا تكون معتبرة في صفات الماء أيضا، لدلالة الإضافة على اعتبار الحيثية في الموضعين.

وفيه: أن المعتبر في النجاسة صفتها الذاتية ولو لخصوص شخصها، في مقابل صفة الطاهر الممازج معها - كالبول الواقع فيه شئ من الزعفران أو المغرة (2) - والمراد بلون الماء أيضا هذا.

وحينئذ، فإذا كان في النجاسة مانع من تأثيرها بلونها الأصلي في الماء، كما لو كان في العذرة مسك يمنع من ظهور العفونة في الماء، أو كان في الماء ما يمنع من تأثره بلونه الأصلي من النجاسة - كما في مسألتنا - فهما

مخ ۹۴