259

Book of Purification

كتاب الطهارة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

قوله بالطهارة وقال: إنه صريح في العفو دون الطهارة (1) فكيف يصرح الطهارة في غير ماء الاستنجاء؟

نعم، صرح الحلي بطهارة ماء غسلتي الولوغ (2) ولم يعلم منه حكم غير الإناء بل [ظاهر] (3) المحكي عنه في المعتبر عند الاستدلال على عدم سراية النجاسة من الميت أنه لو كان مباشر الميت نجسا لم يكن الماء الذي يستعمله في غسل المس طاهرا ، مع أن الاجماع على طهارته (4) (وهذا) (5) ظاهر في نجاسة الوارد، لأن المستعمل في غسل المس وارد على البدن.

وأما ابن حمزة في الوسيلة، فجعل أولا الماء عشرة أقسام، وعد منها المستعمل، ومنها الماء النجس؟ ثم قال: إن المستعمل ثلاثة أقسام: المستعمل في الوضوء، والمستعمل في غسل الجنابة والحيض ونحوهما، والمستعمل في إزالة النجاسة، وقال: إن الأول يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث وإزالة الخبث، والأخيران لا يجوز ذلك فيهما إلا أن يبلغا كرا فصاعدا (6) انتهى. ثم ذكر في حكم الماء النجس أنه لا. يجوز استعماله بحال إلا حال الضرورة للشرب (7).

فالاقتصار في حكم المستعمل على عدم جواز التطهير به والتعميم في حرمة الاستعمال للماء النجس مع جعلهما عند القسمة متقابلين ظاهر في قوله

مخ ۳۲۵