256

Book of Purification

كتاب الطهارة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

كان من بول أو قذر فيغسل ثوبه وإن كان من وضوء للصلاة فلا بأس " (1) وظاهر نسبة الرواية إلى العيص وجدانه في كتابه، لعدم احتمال المشافهة.

وطريق الشيخ إلى كتاب العيص حسن جدا، فالقدح في الرواية بالارسال ضعيف في الغاية. وأضعف منه القدح فيها بالاضمار، فإنه لا يقدح مع الاطمئنان بأن المسؤول هو الإمام عليه السلام وإن الاستغناء عن التصريح باسمه الشريف لسبق ذكره في أول الرواية، فيستهجن تكراره في الكلام الواحد المشتمل على سؤالات متعددة، والمنشأ في ذلك تقطيع الأخبار لداعي جعل الروايات مبوبة أو عدم تعلق غرض الفقيه بصدر الرواية أصلا. والشهيد قدس سره في الذكرى وإن ارتكب ما ارتكب في حمل الرواية على صورة التغير (2) لكنه أحسن في عدم تضعيفه لسندها.

ويمكن أن يستدل أيضا بموثقة عمار الواردة في الإناء أو الكوز القذر " كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه؟ وقد طهر " (3) دل على وجوب إفراغ المياه الثلاثة، ولو كانت الغسالة طاهرة لم يجب الافراغ خصوصا في الثلاثة، غاية الأمر وجوب صب ماء آخر غير المياه السابقة على القول بأن الغسالة على تقدير طهارتها غير مزيلة للخبث. ولو قيل: إن

مخ ۳۲۲