Book of Purification
كتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الطهارة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
لتطهيره، كما هو محل النزاع. وبالجملة: فالخلاف في استثناء الغسالة من كلية انفعال الماء القليل مطلقا، فعد مثل العماني والسيد والحلي من القائلين بالطهارة - كما وقع من كاشف الالتباس (1) حيث نسب القول بالطهارة في محل الخلاف إلى شيوخ المذهب، قال: كابن عقيل والشيخ والسيد وابن إدريس - لا وجه له إلا إرادة تكثير سواد أهل هذا القول. نعم، لو خص بالسيد والحلي الطهارة بالماء الوارد للإزالة كان لما ذكر وجه.
والأقوى النجاسة وفاقا للفاضلين (2) وأكثر من تأخر عنهما (3) وحكي عن الإصباح (4) وظاهر المقنع (5). وفي الذكرى عن ابن بابويه وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمال الغسالة (6) وظاهر إطلاقه النجاسة. وفي التحرير والمعتبر - في باب غسل المس - الاجماع على نجاسة المستعمل في الغسل إذا كان على البدن نجاسة (7).
واختلف قول الشيخ قدس سره لكن ظاهره في مواضع من المبسوط اختيار هذا القول:
أحدها: في المستعمل، حيث إنه بعد الحكم بأنه طاهر مطهر من الخبث لا من الحدث قال: هذا إذا كانت أبدانهما خالية عن نجاسة، فإن كان عليها
مخ ۳۱۶
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ